السيد محمد الصدر

19

فقه الفضاء

مطلق لاحتمال كونه ليس بمطلق أو أنه ليس بماء أصلًا ، لم يكف استعماله في الطهارة ، وانتقلت الوظيفة إلى التيمم والأحوط ضم الوضوء إليه . ( 12 ) إذا شك في سطح الأرض من الكوكب - أي كوكب - أنه من جنس صعيد الأرض . وأحتمل احتمالا معتداً به أنه من قبيل المعدن مثلًا كالملح أو الحديد المتقطع أو غيرهما . لم يجز استعماله في التيمم . فإن لم يكن له ماء كان فاقداً للطهورين . ( 13 ) الأحوط وجوباً عدم الذهاب اختياراً إلى أي مكان أو كوكب تتعذر فيه بعض الشرائط الاعتيادية للصلاة كالطهارة والقبلة والوقت . نعم لو لم يكن ذلك بالاختيار ، كما لو كان مكرهاً من قبل ظالم أو مأموراً من قبل عادل أمراً إلزامياً جاز له الذهاب بل وجب ، ويتطهر هناك ويصلي حسب إمكانه . ( 14 ) ما أشرنا إليه في المسألة السابقة لا يكون قصد البحث العلمي والاستقصاء الطبيعي مبرراً لجوازه ، ما لم يقترن الذهاب بأحد الأمرين المشار إليهما هناك . أو تكون هناك ضرورة واضحة للعموم . مع انحصار دفعها بالذهاب فيجوز بمقدار الدفع لا أكثر . ( 15 ) يجب طهارة ما يؤكل وما يشرب على المركبة أو في أي كوكب أو نجم بل مطلقاً . ولا يجوز أكل أو شرب النجس